السيد محمد حسن الترحيني العاملي

278

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لذلك ، لا للحمل ( وتؤخر ) الزانية الحامل ( 1 ) ( حتى تضع الحمل ) وإن كان من الزنا ، وتسقيه اللباء ، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما ، ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس ( 2 ) إن أمن عليها التلف ، أو وجد له مرضع ، وإلا فبعده ويكفي في تأخيره عنها : دعواها الحمل لا مجرد الاحتمال . [ في ما لو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر ] ( ولو أقر ) بما يوجب الحد ( ثم أنكر ( 3 ) سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره ) وهو الجلد وما يلحقه ( 4 ) . هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد ( 5 ) ، وإلا ففي سقوط

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب حد الزنا حديث 7 و 6 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 2 و 3 .